إصابات العمل وفقًا للأنظمة السعودية (نظام العمل والتأمينات الاجتماعية)
بقلم: رنا آل قاسم
مقدمة
تناولت الأنظمة السعودية، وبالأخص نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، موضوع إصابات العمل بشكل مفصل بهدف حماية العامل وضمان حقوقه في حال تعرضه لأي إصابة أثناء أو بسبب العمل. ووفقًا للمادة الثالثة في لائحة التأمينات الاجتماعية، الخاضعين لهذا النظام جميع الموظفين والعاملين داخل المملكة ويشمل هذا النظام:
• العمال في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: مثل العاملين في الغابات، أو في فلاحة الأرض، أو حراسة المحاصيل، أو تشغيل الآلات الزراعية، سواء كانوا في القطاع الخاص أو الحكومي.
• العمال البحارة: أي العاملين على السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا خاضعين لنظام العمل أو يعملون في منشآت بحرية، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
أولًا: تعريف إصابة العمل في النظام السعودي
• في نظام التأمينات الاجتماعية: وفقًا للمادة (30): بأنها كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. وحددت اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
القواعد اللازمة لاعتبار الإصابة “إصابة عمل”:
• يطيق فرع الأخطار المهنية بشكل إلزامي لجميع الموظفين والعمال داخل المملكة (المادة 28 من نظام التأمينات الإجتماعية).
• تم تحديد هذه القواعد تفصيلًا في اللائحة التنفيذية، ومنها جدول الأمراض المهنية والحالات التي تظهر أعراضها بعد توقف العامل عن العمل.
ثانيًا: أنواع إصابات العمل:
1/ العجز المهني – مادة (34) من نظام التأمينات الإجتماعية:
• هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناتج عن إصابة عمل.
• تحدد نسب العجز حسب حالة المصاب وسنه ومهنته وفق الجدول المحدد.
2/ العجز غير المهني – مادة (19) من نظام التأمينات الإجتماعية:
شروط تعويض المشترك المصاب بعجز غـير مهني:
أ – أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
ب – أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
ج – أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات.
ونصت المادة العشرون من نظام التأمينات الاجتماعية: إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.